الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الكويت

خبراء دستوريون لـ «الأنباء»: صدور مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية يتطلب ذكر الأسباب

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

وصف الصورةسيف الحموري - الكويت - الثلاثاء 16 أغسطس 2022 10:20 مساءً - د. محمد الفيلي
وصف الصورةد. ابراهيم الحمود
وصف الصورةد.حنان الدغيشم

 

 

  • الفيلي: التباين بين العناوين في الجداول و«المدنية» مخالفة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية
  • الحمود: أي صاحب مصلحة يعتقد أن مصلحته قد مسّت يستطيع الطعن في المرسوم بقانون
  • الدغيشم: يجب عرض مراسيم الضرورة على مجلس الأمة في أول اجتماع

آلاء خليفة

أكد عدد من الخبراء الدستوريون أنه في حالة صدور مرسوم ضرورة باعتماد التصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبلة بالبطاقة المدنية فإنه يتعين ذكر الأسباب التي ادت الى صدور هذا المرسوم بقانون، وهل اتخاذه تم بناء على وجود حالة استعجال وحالة ضرورة تستوجب هذا التدخل.

وقال الخبراء في تصريحات لـ «الأنباء» إنه في حال أصبح التصويت وفق عنوان البطاقة المدنية فإنه يجب ان يكون اسم الناخب واردا بالأساس في أحد الجداول الانتخابية، فيما يمكن لأي صاحب مصلحة يرى أن مصلحته مست الطعن في المرسوم والأمر متروك لتقدير المحكمة الدستورية.

وأوضحوا أنه في حال صدور مراسيم ضرورة خلال فترة حل المجلس فإنه يجب عرض المرسوم على المجلس الجديد في أول اجتماع له بعد الانتخابات.

وفي هذا الإطار، ذكر الخبير الدستوري واستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي انه فيما يخص اعتماد التصويت في انتخابات مجلس الامة بالبطاقة المدنية انه حتى الآن لم يتم الاطلاع على مرسوم بقانون برغم من الانباء المتداولة عن الموافقة على صدوره لاعتماد العنوان الوارد في البطاقة المدنية.

وقال الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان بيانات جدول الناخبين تتضمن الجنسية وتتضمن اذا ما كان حقه في الانتخاب موقوفا او اذا كان محروما من حق الانتخاب وعنوانه الانتخابي لتحديد الدائرة التي يصوت بها.

وأفاد الفيلي بأن العنوان واحد من عناصر يتضمنها الجدولو لافتا الى انه من المتصور ان يأتي التشريع الجديد كي يجعل التصويت وفق العنوان الوارد في البطاقة المدنية وهذا يعني ان من كان يصوت في الدائرة الاولى قد يصبح وفق عنوان البطاقة المدنية مصوتا في الدائرة الثانية او الثالثة ولكن يجب ان يكون اسمه واردا في جدول من الجداول.

وأوضح الفيلي ان لجنة التحقيق في التجاوزات وجدت ان هناك عددا ضخما جدا من حالات التباين بين العناوين الواردة في جداول الانتخاب والعناوين الواردة في بيانات المعلومات المدنية وهذا يعني ان هناك مخالفة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، موضحا ان حماية العملية الانتخابية من العناصر التي تؤثر على نزاهتها ومصداقيتها أمر مهم وصدور التقرير عن اللجنة يحقق الشرط المطلوب في المادة (71) أن يكون أمرا قد طرأ.

وختم الفيلي قائلا: هذه العناصر تجعل المرسوم بقانون الذي سوف يصدر أقرب الى الشروط التي يضعها الدستور في المادة (71)، موضحا انه لا يمكن لأحد ان يمنع الناس من الطعن ولكن هنا نتكلم عن التوقع المشروع او التوقع المعتاد في هذا الأمر.

من ناحيته، ذكر الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان صدور مرسوم ضرورة بشأن اعتماد التصويت في انتخابات مجلس الامة بالبطاقة المدنية ومن ثم تعديل الجداول الانتخابية والقيد في الموطن الانتخابي وتعديل الموطن الانتخابي ومن ثم تعيين موقع الدائرة الانتخابية التي يلتزم على الناخب التصويت بها سوف يستند الى المادة (71) من الدستور ومن ثم يتعين ذكر الاسباب التي ادت الى صدور هذا المرسوم بقانون وهل اتخاذه تم بناء على وجود حالة استعجال وحالة ضرورة تستوجب هذا التدخل.

متابعا: ولا شك في ان هذا المرسوم بقانون سوف يخضع لرقابة المحكمة الدستورية من البداية وفقا لقانون رقم 109/ 2014 باعتبار انه كما نعلم ان المحكمة الدستورية في الكويت اليوم لها اختصاص في الطعون المباشرة وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية تراقب وجود حالة الضرورة او عدم وجود حالة الضرورة.

وأردف الحمود قائلا: وبالتالي يستطيع اي صاحب مصلحة يدعي ان لديه مصلحة سواء كان من الناخبين او من المتوقعين لترشحهم يعتقد ان مصلحته قد مست او صفته قائمة الطعن بهذا المرسوم بقانون بان يتجه بالطعن المباشر الى المحكمة الدستورية كونها وفقا للقانون اصبحت مختصة بالنظر في عدم دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح بصورة مباشرة من قبل الاشخاص وكذلك من قبل الافراد ليس فقط الاشخاص المعنوية انما ايضا الأفراد لهم الحق في اقامة الدعوى الدستورية.

مفهوم مراسيم الضرورة

من ناحيتها، ذكرت د.حنان الدغيشم في تصريح خاص لـ«الأنباء»: انه بداية وقبل مناقشة رقابة المحكمة الدستورية على مراسيم الضرورة نشير إلى أن مفهوم مراسيم الضرورة ينصرف إلى التشريعات التي تصدرها السلطة التنفيذية فيما بين أدوار الانعقاد أو في حالة حل المجلس متى نشأت حالة من حالات الضرورة التي تستوجب إصدارها، وتتناول هذه المراسيم المواضيع التي تصدر فيها القوانين ويكون لها ما للقوانين من قوة ملزمة، مع وجوب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة في فترات زمنية محددة لإقرارها وإلا زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، وهو الأمر الذي نظمته المادة رقم (71) من الدستور فقد نصت على أنه (إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية.

ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر).

وأردفت الدغيشم قائلة: أما عن رقابة المحكمة الدستورية على مراسيم الضرورة، فنجد أن موقف المحكمة لم يكن ثابتا في هذا الشأن ففي أحكام سابقة تحفظت المحكمة الدستورية على بسط رقابتها على حالة الضرورة التي تبرر إصدار هذا النوع من التشريعات.

إلا أن المحكمة الدستورية قد عدلت في وقت لاحق عن الاتجاه السابق فقد أقرت اختصاصها بالرقابة على شرط الضرورة اللازم لإصدار التشريعات الاستثنائية، وأكدت على أن توافر حالة الضرورة بضوابطها لا تستقل السلطة التنفيذية بتقديرها، حيث تمتد إليها رقابة المحكمة الدستورية للتحقق من مدى التزامها بالحدود التي رسمها الدستور وحتى لا تتحول هذه الرخصة التشريعية وهي من طبيعة استثنائية إلى سلطة تشريعية مطلقة، بل وذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك فقد قررت أن إقرار مجلس الأمة لمراسيم الضرورة لا يحجب اختصاصها بالرقابة، فإقرار المجلس لها لا يحصنها ولا يسبغ عليها المشروعية الدستورية، ولا يصحح ما بها من عوار.

وتابعت الدغيشم قائلة: في ضوء ما تقدم نصل إلى نتيجة مفادها أن سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية مرهونة بوجود المؤشرات سالفة الذكر، ويبقى للمحكمة الدستورية حرية تقدير وجود هذه المؤشرات من عدمه، ففي حكمها الصادر سنة 2012 في الطعن رقم 15 لسنة 2012 بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة رأت المحكمة أن (ليس في المسائل التي تناولها بالتنظيم سواء فيما يخص بإنشاء هذه اللجنة أو ما يتعلق بإدخال بعض التعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بمناسبة إنشاء هذه اللجنة ما يوجب الإسراع في اتخاذ إجراء تشريعيا عاجلا ولا يتحمل الأناه والانتظار).

متابعة: بعد العرض السابق من المهم الإجابة عن السؤال الآتي: هل إضافة البطاقة المدنية للتصويت في الانتخابات القادمة بمرسوم بقانون سليم من الناحية الدستورية؟

قائلة: نعم يكون سليما متى ثبت أن هناك أمرا طرأ يستدعي التعديل ويكون للمحكمة الدستورية بعد ذلك حرية تقدير هذا الأمر إذا تم الطعن بعدم الدستورية، فالأحكام السابقة تكشف أن المرسوم بقانون لا ترفضه المحكمة الدستورية ولا تقبله بشكل آلي، الأمر يرتبط بتوافر العناصر والمؤشرات المشار إليها، فصدور التعديل المشار إليه بمرسوم قانون لا يعني بالضرورة عدم دستوريته.

تباين قانوني حول «الضرورة» بين مسؤولية الحكومة وغياب الحالة القصوى

وصف الصورةد. خالد الكفيفة
وصف الصورةالمحامي ناهس العنزي
وصف الصورةالمحامي د. دويم المويزري
وصف الصورةالمحامي د. فهد الحبيني

عبدالكريم أحمد

تتباين الآراء القانونية حول دستورية إصدار مرسوم ضرورة ليكون التصويت للانتخابات مجلس الأمة عبر البطاقة المدنية، وذلك للاختلاف حول «حالة الضرورة» التي يستدعيها التدخل التشريعي في غيبة مجلس الأمة.

وذهب المؤيدون لإصدار مرسوم ضرورة إلى أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن إجراء انتخابات نزيهة لا يشوبها أي تزوير في إرادة الناخبين، مشيرين إلى أنه من غير المعقول أن تقف موقف المتفرج إزاء ما ترصده من نقل في الأصوات وتزوير في عقود الإيجارات والجداول الانتخابية.

أما الرافضون لإصدار المرسوم، فيؤكدون عدم وجود حالة ضرورة قصوى، على اعتبار بأن التزوير في الجداول الانتخابية لم يكن مستحدثا وطارئا يستوجب التدخل العاجل بل كان يرتكب منذ سنوات، فضلا عن عدم وجود ضرر كبير، ما يستلزم الالتزام بنص المادة 71 من الدستور.

مخالفة واضحة

بداية، رأى الخبير الدستوري والمحامي د.خالد الكفيفة أن التصويت لاختيار مرشح انتخابات مجلس الأمة عبر البطاقة المدنية يعد مخالفة واضحة للمادة 71 من الدستور، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يعد من المسائل الطارئة التي تستوجب التدخل التشريعي في غيبة المجلس.

وذكر الكفيفة أنه من حيث المبادئ الدستورية والديموقراطية، فإن المراسيم بقوانين التي تصدر في غيبة المجلس هي تشريع استثنائي من الأصل العام «حق الأمة في التشريع»، وعليه يجب أن تطبق بأضيق الظروف ووفقا للشروط الواضحة في المادة المشار إليها.

وأشار إلى أن التصويت عبر البطاقة ليس من المسائل الطارئة المستحدثة التي تستوجب تدخلا تشريعيا عاجلا، على اعتبار أنه ومنذ نشأة الحياة البرلمانية في الكويت كان التصويت بتقديم الجنسية الأصلية وفي ظل وجود ناخبين في دوائر تختلف عن موطن سكنهم الأصلي.

وبين أن الدستور الكويتي اشترط وجود ضرورة لا تحتمل التأخير لإصدار مرسوم بقانون في غيبة المجلس، بمعنى هناك ضرر حال وجسيم سيقع لولا التدخل بإصدار المرسوم، إلا أن هذا الضرر غير متوافر في الوقت الحالي لاستصدار مرسوم بقانون للتصويت عبر البطاقة المدنية.

وتساءل الكفيفة: «أين كانت الحكومة طوال السنين الماضية طالما رأت أن التصويت بالجنسية يعد ضررا جسيما؟»، داعيا إلى عدم التساهل أو التقليل من قيمة هذا المبدأ لأسباب تتعلق بإجراءات ووسائل تحتمل التأجيل، لاسيما أن الأمر تشوبه عدم الدستورية ما يعرض الانتخابات المقبلة للبطلان.

أمر مستحق

بدوره، أكد المحامي د.فهد الحبيني أن استصدار مرسوم ضرورة ليكون التصويت عبر البطاقة المدنية هو أمر مستحق في الوقت الراهن لاسيما مع توجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بأن تكون العملية الانتخابية نزيهة وبعيدة كل البعد عن كل ما يشوبها من أخطاء أو تزوير.

وأوضح الحبيني أنه نظرا لنقل بعض القيود الانتخابية وما تضمنته الجداول لشبهة التزوير، فإن هناك خطر قائم بنجاح أشخاص لا يمثلون الإرادة الحقيقية للناخبين، لذا من الواجب تدخل الجهة المسؤولة فورا وهي حاليا السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية ولا يصح ان تقف مكتوفة الأيدي أمام ذلك التزوير الذي يهدد سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ما يعني توافر الضرورة بإصدار مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية.

ولفت إلى أن التصويت عبر البطاقة المدنية ليس بدعة، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة كانت مقصرة بمراجعة القيود الانتخابية خلال شهر فبراير من كل عام، ما ترتب عليه نقل كبير في الأصوات لم يعالج في حينها، وهو أمر لا تساءل أو تلام عليه حكومة الشيخ أحمد النواف التي رفعت راية النزاهة ترجمة للخطاب السامي.

من جهته، أكد المحامي ناهس العنزي توافر حالة الضرورة لإصدار مرسوم عاجل بالتصويت بالبطاقة المدنية، وذلك لمواجهة ما أسماه بالعبث والتزوير بالجداول الانتخابية.

وأضاف العنزي بأنه لا يمكن التذرع بعدم توافر حالة ضرورة لإصدار مرسوم يواجه العبث بالانتخابات المقبلة، مؤكدا أن إقرار مرسوم للتصويت بالبطاقة المدنية أمر مستحق في ظل الظروف الراهنة ووصولا لانتخابات نزيهة تمثل الإرادة الحقيقية للناخبين بما يتفق مع رغبة القيادة والشعب.

‏من ناحيته، قال المحامي د.دويم المويزري إن التغيير بالنظام الانتخابي الحالي في غيبة المجلس وعبر مرسوم ضرورة ليكون التصويت بالبطاقة المدنية أمر قد يكون مخالفا للمادة 71 من الدستور، فيكون المجلس المقبل معرضا للبطلان.

وأضاف المويزري أنه إذا حصل ذلك فسيتم الانتخاب بناء على ما أقرته الحكومة بالمراسيم وسنواجه بعض المشاكل الدستورية والقانونية التي ستكون أمام بصر وبصيرة المحكمة الدستورية بالنظر إلى سلامة هذه الإجراءات من عدمها.

Advertisements