الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الكويت

«الشؤون»: لجنة لفضّ المظاريف والبتّ في العطاءات لفروع التعاونيات المطروحة للاستثمار

سيف الحموري - الكويت - الاثنين 3 أكتوبر 2022 10:06 مساءً - بشرى شعبان

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بتشكيل لجنة فض المظاريف والبت في العطاءات للفروع المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالاتحادات والجمعيات التعاونية.

وحدد القرار الوزاري رئاسة اللجنة في جمال محمد سليمان وعضوية رئيس قسم إدارة كل من «الدراسات والإحصاء التعاوني، التراخيص وعقود الاستثمار» إضافة إلى اختصاصي قانوني وعضوية كل من عبدالله جاسم باقر وخالد لطس العازمي وفواز حسين الدويهيس إلى جانب عضوين من وزارة المالية إدارة أملاك الدولة، وعذاري مروح الشمري عضوا مقررا. وبحسب القرار تختص اللجنة في البت بالعطاءات للأنشطة المطروحة للاستثمار من قبل الغير بالجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بعد انتهاء فترة الإعلان مباشرة، ودراسة كل الطلبات المقدمة لاستثمار الفروع بالاتحادات والجمعيات التعاونية وترسية العطاءات طبقا للضوابط الواردة في الإعلان، وذلك في حضور رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحبة الإعلان أو أي من ينوب عنه بموجب كتاب رسمي من مجلس إدارة الجمعية، ومخاطبة الجمعية بنتائج الترسية للعطاءات الفائزة لاستكمال الإجراءات طبقا للضوابط المحددة من قبل الوزارة. وتقوم اللجنة كذلك ببحث ودراسة التظلمات المقدمة من المتقدمين لاستثمار المحلات المطروحة وإصدار القرارات بشأنها وفق النظم واللوائح المعمول بها وتلتزم بعمل محضر لفض المظاريف ومحضر في حالة التأجيل بحضور ممثل الجمعية وإصدار الترسية خلال أسبوعين من جلسة فض المظاريف ويتم إخطار الجمعية بالترسية بنظام ميكنة التعاون ونظام الصادر من السجل العام للوزارة وفي حالة عدم البت في العطاء بجلسة فض المظاريف الأولى لأي سبب يتم رفع مذكرة الى وكيل قطاع التعاون في بيان أسباب عدم البت على أن يتم القطاع القانوني بأسباب عدم البت بعمل اجتماع ثان للبت واعلان الفائز بالتزكية، وذلك خلال موعد لا يزيد على شهرين من خلال الجلسة الأولى. وفي المادة الخامسة من القرار أوجب تقديم الشيكات المصدقة من قبل المتقدمين للاستثمار باسم الشركة أو المؤسسة فقط ويتم استبعاد أي شيك لا يثبت أنه صادر من الحساب البنكي للشركة أو المؤسسة المتقدمة.

في حين حددت المادة السادسة موعد اجتماع اللجنة بأن يكون بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلب أعضائها وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتدون محاضر اجتماعات اللجنة وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.

Advertisements